الشيخ عزيز الله عطاردي

529

مسند الإمام الباقر ( ع )

على نكاحهم إلى انقضاء العدّة فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرّجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته وإن لم يسلم الّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمّة له ولا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة [ 1 ] . 7 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ابن عبد الرّحمن ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة [ 2 ] . 8 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألت عن رجل له امرأة نصرانيّة له أن يتزوّج عليها يهوديّة ؟ فقال : إنّ أهل الكتاب مماليك الإمام وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج قلت فانّه يتزوّج أمة ؟ قال : لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء . فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة ويهوديّة ثمّ دخل بها فانّ لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج قلت : فان طلق عليها اليهوديّة والنصرانيّة قبل أن تنقضى عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله قال : نعم [ 3 ] . 9 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل المسلم يتزوّج المجوسيّة ؟ فقال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها [ 4 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 5 / 358 . [ 2 ] الكافي : 5 / 358 . [ 3 ] الكافي : 5 / 358 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 407 .